33

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

القاضي بعدالة منقطعة، ولا بحال فاسد، ممن يشهد الصلوات في المساجد، أيجيز شهادته؟ قال: لا ينبغي له أن يقبل إلا عدلا ثابت العدالة. وفي سماع عيسى: وسألت ابن القاسم عن رجل قبلت شهادته في أمر ثم شهد بعد ذلك في أمر آخر، فطلب المشهود عليه أن يوضع العدالة فيه ثانية، فهل ترى ذلك؟ فقال: إن كان ذلك قريبا من شهادته الأولى وتعديله فيها، فلا أرى ذلك، وإن كان قد طال، رأيت أن يوضع فيه التعديل وأن يسأل عنه، طلب ذلك المشهود عليه أو لم يطلب، والسنة عندنا في هذا طول. قال سحنون: وكلما شهد عنده طلب فيه التعديل حتى يشتهر تعديله.

1 / 115