32

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

الشهود من أهل الانتباه، والمعرفة بما يجرح به الشاهد. وقال أشهب: هذا إذا كان الشاهد إنما يستجاز بمن يعوله، وأما إذا كان مشهورا بالعدالة، لم يقبل حتى يبينوا جرحتهم إياه ما هي وينصوها. قال ابن حبيب: وسمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: إذا عرف القاضي من الشاهد الجرحة والفساد في دينه، فلا يقبله، وإن زكي عنده بجميع الناس، وليس عليه أن يرفع علمه به إلى أحد فوقه. وفي سماع يحيى، سئل ابن القاسم عن الشاهد لا يعرفه

1 / 114