غاية الأمران الشارع جعل للوارث حقا فيها فما دام متمسكا بحقه لا تؤثر اثرها وبعد دفع يده عنه يترتب عليها اثرها نظير إجازة المرتهن لبيع الراهن فان المال للراهن وبيعه انما وقع على ماله ولا دخل للمرتهن بأصل المعاملة غاية الأمر كونه ذا حق فيه فرده لا يوجب بطلان المعاهدة بين الطرفين إذ قوامها بالمالكين ولذا إذا ارتفع المانع وهو حق المرتهن بغير الإجازة كفك الرهن يؤثرا العقد اثره والحاصل انه فرق بين ما إذا كان المجيز طرفا للمعاهدة كما في الفضولي وبين ما إذا لم يكن كما في المرتهن والمقام بناء على ما عرفت من كون الإجازة فيه تنفيذ لما فعله الميت لا ابتداء عطية فإنه ح يكون اثر المعاهدة بيده ابقاء وفسخا بل انما له الابطال بالتمسك بحقه ابدا والا فليس له حل العقد وامضائه إذ هو أجنبي عنه بما هو عقد وهذا كل انما هو في الرد حال الحياة واما لو كان بعد الموت فلا ينفع الإجازة بعده لان المال به يدخل في ملكه فلا يمكن بعده الإجازة إذ لا يبقى معطلا إلى الأبد أو إلى أن يوجد التصرف المنافى وفى الحقيقة الرد بعد الموت أيضا لا يوجب البطلان بما هو رد وبعبارة أخرى من حيث إنه حل للعقد بل لعدم امكان لحوق الإجازة من جهة عدم بقاء المحل لدخول المال في ملك الوارث فيلزم من صحة الإجازة كونها ابتداء عطية ح الرابع ان إجازة الوارث انما تؤثر في النفوذ إذا لم يكن هناك دين مستغرق للتركة أو الثلثين منها والا فهي انما تنفع في حق نفسه فقط واما في حق الديان فلا اما في الوصية فواضح إذ الدين مقدم عليها حتى في مقدار الثلث واما في الاقرار والمنجز بناء على كونهما من الثلث فان قلنا بتقديم الدين عليهما أيضا كما هو أضعف الوجهين فكذلك واما على ما هو الحق من تقديمها عليه كما سيأتي فلان الظاهر مما دل على الحجر عن التصرف أو الاقرار بالأزيد من الثلث ليس خصوص مراعاة للوارث فقط بل له وللديان أيضا وأيضا انه مقتضى اطلاق قوله ع ماله من ماله الا الثلث وانه لا يحكم بنفوذ اقراره إذا كان متهما فيه أو لم يكن مصداقا فإنه قد يكون الاتهام من حيث الظن بتعلق عرضه بحرمان الديان فح لا ينفذ الاقرار والتصرف المنجز الا بإجازة الديان أيضا فتدبر الخامس هل الإجازة من الوارث في المقام كاشفة أو ناقلة ان قلنا بكونها كاشفة في سائر المقامات كبيع الفضولي ونحوه فلا اشكال في كونها كذلك في المقام أيضا وان قلنا بكونها ناقلة فيها فيشكل الحال في المقام من عدم امكان التفكيك إذ المانع من كونها كاشفة وهو عدم معقولية الشرط المتأخر موجود في المقام أيضا ومن انه يلزم من كونها ناقلة اما انتقال المال بعد الموت وقبل الإجازة إلى الوارث ولازم كونها عطية بدوية منه فيترتب عليه ولوازمها من انعتاق من ينعتق عليه ونحو ذلك واما الحكم ببقاء المال بلا مالك وما الحكم بكونه باقيا في ملك الميت وكل ذلك مشكل وأيضا يلزم ان يكون نمائه قبل الإجازة للوارث إذ لا مقتضى لانتقاله إلى الموصى له وهو أيضا مشكل وأيضا يلزم في المنجز أن تكون العين بالنسبة إلى الزائد باقية على ملك الميت إلى حين الموت ولازمه صحة تصرفه المنافى للأول فيها ولا يمكن الالتزام به الا ان يقال إنه وان كان كذلك الا انه محجوب عن التصرف بواسطة تصرفه الأول في الواقع و الظاهر بخلاف ما إذا لم تتعقب الإجازة فإنه يكشف عن كون حجره ظاهريا فان قلت إن هذه الاشكالات انما ترد إذا جعلناها شرطا ولنا ان نمنع ذلك بان نجعل الرد مانعا كما قد يقال به بالنسبة إلى قبول الوصية فيلتزم بأنه ليس شرطا بل التمليك انما يحصل بالايجاب فقط والرد من الوصي له مانع لدفع نظير هذه الاشكالات إذا تأخر القبول عن الموت قلت إن أردت بذلك انه بذلك يملك الوصي له أو المتهب أو المقر له تمام المال ثم يبطل بعد ذلك بالرد من الوارث فلا يمكن الالتزام به خصوصا في الوصية بل هو فيها خلاف الاجماع والضرورة من الفقهاء وإن أردت ان الرد يكشف عن عدم تملكه الا بمقدار الثلث فيعود الاشكال إذ كما أنه لا يمكن تأثير (الشرط المتأخر كك لا يمكن تأثير) عدم المانع المتأخر في المتقدم مع أن عدم المانع المتأخر شرط في تأثير المقتضى فيلزم كون الشرط متأخر إذ العدم الذي هو شرط هو العدم المتأخر لا عدم الامر المتأخر لا عدم الامر المتأخر ومن ذلك يظهر عدم اندفاع الاشكال بالنسبة إلى القبول أيضا فإنه مع أنه كون الرد من الموصى له مانعا دون كون قبوله شرطا أيضا يلزم اما التزام كون الرد فاسخا وهو خلاف الاجماع واما عود الاشكال فانحصر الامر في الالتزام يكون الإجازة كاشفة وكذا القبول في الوصية وان الشرط المتأخر انما لا يعقل في الأمور المتأصلة الخارجية والمؤثرات العقلية دون الأمور الاعتبارية كالأحكام الشرعية أو العرفية العقلائية فإنه يمكن ان يجعل الموجود المتأخر شرطا وفى الحقيقة يكون الشرط هو اعتبار وجوده لا وجوده الخارجي الحقيقي فلا تغفل السادس إذا ادعى الوارث بعد الإجازة ظن قلة المال وانه غير راض على فرض العلم بكونه بهذا المقدار فيما إذا كان المنجز أو الوصية بالحصة المشاعة الزائدة كالنصف مثلا أو ادعى بعدها ظن كثرته فيما إذا كانا متعلقين بعين معين وانه تخيل كونها بقدر الثلث أو أزيد يسير فهل تسمع منه هذه الدعوى أولا حكى عن جماعة السماع في المقامين فيحكم بلغوية الإجازة بالنسبة إلى ما زاد عن ظنه بعد حلفه على عدم العلم بالزيادة أو النقيصة وذلك لان الأصل عدم الإجازة بالنسبة إلى المقدار المشكوك فيه والأصل عدم علمه بمقدار المال وأيضا هذا شئ راجع إليه ولا يعلم الا من قبله فتسمع دعواه والا لزم الضرر عليه على فرض صدقة ولتعذر البينة عليه و ح يدفع إلى المعطى له في الفرض المذكور نصف ما ظنه من التركة وثلث الباقي وفى صورة كونه عينا ينفذ منها بقدر ثلث المال ويزاد عليه بالنسبة مقدار ما ظنه وقد يقال بعد السماع في المقامين عملا بمقتضى اجازته المتعلقة بالمقدار الموصوف أو العين المعلومة وفى الشرايع وعن غير واحد التفصيل بالسماع (الأول في الامر) وعدمه في الثاني لأنها فيه تضمنت معلوما وهو العين المعين بخلاف الأول فان النصف فيه مجهول والتحقيق وان يقال إن الكلام تارة في حكم الواقع وانه لو علم صدق الورثة في دعواهم وان اجازتهم انما كانت بداعي القلة أو الكثرة هل يوجب ذلك لغوية الإجازة أولا وتارة في أنه على فرض كونها لغوا مع معلوميته
Halaman 29