عن الواقف لا عن الأولى فالمقام نظير ما إذا اجر المالك ماله مدة معينة ومات قبل تمامها فان الإجارة صحيحة نافذة ولا يقال إنها فضولية بالنسبة إلى ما بعد الموت لكشفه عن كون العين ومنافعها للوارث وهذا واضح غايته فلا فرق بين الوصية وغيرها في أن المعطى حقيقة هو الميت وان الوارث المجيز منفذ ورافع لليد عن حقه المجعول له ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يقال بعد الاعتراف بأنها ليست هبة وعطية ولا تجرى عليها احكام الهبة انه يمكن ان يدعى ان المال ينتقل بعد الموت والإجازة إلى الورثة انا ما ثم ينتقل إلى الموصى له أو انه يقدر ملكهم له أولا وملكه ثانيا لا تحسب الترتب الزماني بل بالترتب الذاتي جمعا بين دليلها وأدلة الإرث وذلك لان مقتضى ما ذكرنا كون الإرث مشروطا بعدم مثل هذا التصرف النافذ بالفرض فأدلته مخصصة بما دل على صحة الوصية والإجازة ويترتب على ما ذكرنا عدم انعتاق من ينعتق على الوارث لو أوصى به الميت لغيره وأجاز هو بعد موت الموصى ولازم مذهب من جعلها هبة أو قال بدخوله في ملك الوارث انا ما أو تقديرا انعتاقه عليه ويترتب عليه أيضا عدم اعتبار خروجه من الثلث إذا كان المجيز مريضا بناء على كون المنجزات من الثلث فإنها ح ليست من تمليك المال بل رضى بما ملكه غيره بخلافه على الوجوه الأخر خصوصا الأولين ويحتمل القول بوجوب خروج الزائد على الثلث ولو على ما ذكرنا إذ هو تصرف مالي موجب لضرر الورثة ويترتب عليه أيضا صحتها من المفلس المهجور عليه لعدم كونها تصرفا في أمواله والحجر انما هو بالنسبة إليها وكذا صحتها من السفيه الا ان يقال إنه ممنوع عما يشمل مثل هذا التصرف أيضا لأنه وإن لم يكن ماليا الا انه أقل إليه بل وكذا بالنسبة إلى المفلس أيضا لكنه بعيد خصوصا في المفلس ويظهر الثمرة أيضا في النذور والايمان وتعلق الامر بأداء الدين والنفقة والحج بالمجيز فيما إذا كان ذلك بقدر الاستطاعة إلى غير ذلك ولا يخفى ان ترتب هذا اللوازم وهذه الثمرات انما هو فيما إذا كانت الإجازة بعد الموت لا في الحال الحياة لعدم معقولية الملكية للوارث حين الإجازة ح فتدبر الثاني هل تصح الإجازة في حال حيوة المورث وتلزم على الوارث بحيث لا يجوز له الرد بعد ذلك أو لا يمكن ان يقال إن مقتضى القاعدة عدم الصحة لعدم انتقال المال إليه بعد الموت فقبله لا ربط له به فيكون كإجازة غير المالك في الفضولي ثم شرائه لذلك المال ولكن الحق صحتها ولزومها لا لتعلق حق الوارث بالثلثين في حال الحياة المستكشف بالاخبار فيرجع إلى اسقاط حقه لما عرفت مكررا من منعه ولا لان له حق الإرث ولازمه جواز اجازته الراجعة إلى اسقاطه لان حق الإرث مما لا يسقط بالاسقاط مع امكان منع كونه حقا بل حكما شرعيا بل لأنه يمكن دعوى الاستفادة من اخبار المنع عن التصرف في الزائد عن الثلث ان للوارث حقا في تصرف الميت بمعنى ان امره بالنسبة إلى الزائد سيده وان له الامضاء والمنع وذلك لان المعلوم من تلك الأخبار ان ذلك المنع انما هو لرعاية جانبه والتوفير عليه وان منعت عن ذلك وقلت إن القدر المسلم كون امر التصرف بيده بعد الموت لا قبله فقبله ليس إلا حكم تعبدي حكمته التوفير على الوارث فلا حق له في حال الحياة في شئ لا في المال ولا في التصرف ولم يجعل رضاه وعدمه مناطا في شئ أقول مقتضى العمومات الأولية نفوذ أقاريره وتصرفاته حتى المعلقة على الموت لما عرفت من أن ملكه ابدى لا موقت بالحياة حتى يكون تصرفه تصرفا في مال الغير والقدر الخارج منه هو ما إذا لم يجز الوارث لا قبل الموت ولا بعده وإذا شك في نفوذه مع الإجازة حال الحياة ترجع إلى تلك العمومات ودعوى أن مقتضى اطلاق ما دل على أنه ليس له الا الثلث عدم نفوذ الزائد خرج صورة الإجازة بعد الموت فقط مدفوعة بان هذا الاطلاق مسوق لبيان انه محجور عن التصرف في الزائد في الجملة لا لبيان حجره مطلقا خصوصا بملاحظة الحكمة المعلومة في جعل هذا الحكم لا أقل من الشك في الشمول وهو كافي في الرجوع إلى العمومات الأولية هذا مع ورود جمله من الاخبار في باب الوصية ودالة على نفوذها و لزومها فيها حال الحياة ويمكن تعميم المطلب بعدم الفضل واتحاد المناط فيها وفى المنجز والاقرار منها الصحيحان رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم ان يردوا ما أقروا به قال ع ليس لهم ذلك الوصية جايزة عليهم ونحوهما غيرهما وقد عمل المشهود بهما في الوصية بل عن الشيخ الاجماع على ذلك فالأقوى ما عرفت ولا وجه بعد ذلك لما عن جماعة كالمفيد وسلار والحلي وابني حمزة وسعيد وفخر المحققين والأردبيلي من الحكم بعدم النفوذ في الوصية والظاهر ذلك عندهم في المنجز والاقرار أيضا بل بالأولى لعدم شمول الأخبار المذكورة لهما ولا لما عن بعضهم من التفصيل بين كون الإجازة في الوصية في حال المرض أو الصحة فتصح في الأول دون الثاني ولا لما عن اخر من التفصيل بين عناء الورثة وفقرهم فعلى الأول تصح حال الحياة دون الثاني هذا ولازم ما ذكرنا من الوجه وهو التمسك بالعمومات صحتها إذا كانت قبل التصرف أيضا فلو اذن الوارث للمورث في التصرف الزائد نفذ ولا يجوز له النقض بعد ذلك الثالث إذ قلنا بعدم تأثير الإجازة حال الحياة فلا اشكال في عدم تأثير الرد حالها أيضا وانه لا يوجب بطلان التصرف بالنسبة إلى الزايد بحيث لا يقبل الإجازة بعد ذلك واما ان قلنا بكونها مؤثرة فهل الرد أيضا مؤثر في البطلان أولا بل يمكن لحوق الإجازة بعد الموت الحق عدم تأثيره وان الأهلية الإجازة بعد باقية لعدم الدليل على ذلك والفارق بين المقام و بين مسألة الفضولي حيث نقول إن المالك لمورد قبل الإجازة فلا يمكن تصحيح العقد بعده وانه يبطل بذلك واما الاجماع كما ادعوا هناك والا فنقول مقتضى القاعدة عدم البطلان فيه أيضا بل وكذا الرد بين الايجاب والقبول يمكن دعوى حدم تأثيره في بطلان الايجاب لولا الاجماع واما كون الإجازة في الفضولي بمنزلة الركن من المعاملة حيث إن المجيز في الحقيقة بمنزلة الطرف الآخر فيها بخلاف المقام فان المعاملة تامة في حد نفسها
Halaman 28