Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) قوله: "وإن غيب ماله أو قاتل دونه. . . " إلى قوله: "قتل حدًّا"، قال في نظم المفردات: وبالزكاة باخِلٌ أو يَكْسِلُ ... فيستتابُ إنْ أصرّ يُقتل قال البهوتي: قياسًا على تارك الصلاة ولم يحكم بكفره لأن عمر وغيره امتنعوا من قتل مانعي الزكاة (ص ١٠٢). (٢) هذا الباب يكاد يتطابق مع ما ذكره في المحرر (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧). (٣) قوله: "صاعًا"، الصاع ٤ أمداد تعادل ٤٨٠ مثقالًا، وزنته بالجرامات مع الخلاف: فمن جعل المد ٤٢٠ جرامًا فالصاع = ٤٢٠ × ٤= ١٦٨٠، ومن جعله ٤٣٢ جرامًا فالصاع= ١٧٢٨، وذكر الشيخ محمد العثيمين ﵀ أن زنة الصاع من البر ٢٠٤٠ جرامًا، أي: يساوي كيلوين وخُمسي عشر الكيلو، وباللتر حسب التقدير للمد فيساوى لترين و٥٤ جرامًا، (انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق عبد اللَّه الطيار، إبراهيم الغصن، خالد المشيقح، عبد اللَّه الغصن، (١/ ٣٤٤) حاشية رقم (٦»، وانظر: مقدمة وهبة الزحيلي في "الفقه الحنبلي الميسر"، (١/ ١٢ - ١٧)، ويقدره البعض بـ ٢.٣٦ كجم.
1 / 211