Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) العبارة من قوله: "ونقلها في أوقات الحاجة. . . " إلى قوله: "أثم"، زيادة من الأدمي ﵀، وهي زد (٣٦). (٢) قوله: "ويخرجها السفّار. . . "، فال في"شرح الوجيز" لعلي بن البهاء البغدادي: "المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي إفامة المال فيه أكثر على الصحيح من المذهب" (٣/ ٢٥١). (٣) قوله: "ولا تجزئ القيمة"، قال العلَّامة الشيخ محمد الجراح علَّامة الكويت ﵀: فإذا أدّاها من هذه الأصناف انتفع بذلك أصناف من الناس كالزارع الذي زرعها، والحاصد، والمشتري ليزكيها، والفقير الذي أخذها، وقد يبيعها إذا احتاج، أما لو أداها مالًا، أي: قيمة، فقد خالف النص ولم ينتفع بها إلَّا آخذها.
1 / 210