45

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

قال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فإن اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء

وقال مالك إذا أحدث بعد غسل الجمعة ثم توضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول نهاره لم يجزئه عن غسل الجمعة

وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها اجزأه عن غسل الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه أن الغسل لليوم لا للرواح إلى الجمعة

وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزئه من الجمعة

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل فدل أن مذهبه أن الغسل لليوم

وقد أختلف عن الليث فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم وحكي عنه ما يدل على أن الغسل للرواح إلى الجمعة

قال أبو جعفر في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل فهذا يدل على أن الغسل للرواح

وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة

Halaman 159