Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال سعيد بن المسيب قال عمر وعثمان وعائشة إذا مس الختان الختان وجب الغسل
وروي عن عائشة أيضا إذا التقى الختانان وجب الغسل
قال أبو جعفر الأولى اعتبار مماسة الختانين لا محاذاته والالتقاء يحتمل المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى
﴿فالتقى الماء على أمر قد قدر﴾
القمر 12
قال أصحابنا والثوري والاوزاعي والشافعي مستحب وقال مالك من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل الجمعة فإنة لا يجزىء عنة حتى يغتسل لرواحة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر ( اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل )
قال أبو يوسف إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث فتوضأ فشهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل
Halaman 158
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095