137

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وقوله كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك يقتضي ظاهرة النهي عن سائر وجوه الرد

وقال عبد الله بن مسعود سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا

قال ويحتمل أن تكون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من سلم عليه على وجه النهي لهم عن السلام عليه

وروى أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة فانطلقت إليها ثم رجعت إليه وهو على راحلته فسلمت عليه فلم يرد علي في الصلاة بإشارة ولا غيرها

وقال عطاء سألت جابرا عن الرجل يسلم علي وأنا أصلي قال لا ترد عليه حتى تقضي صلاتك

وقال سفيان عن جابر قال ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي ولو سلم علي لرددت عليه

قال أبو جعفر يعني بعد الصلاة

199 في إعادة الجماعة في المسجد

Halaman 251