136

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبي فدل أن فاعل هذا وشبهه لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة

198 في رد السلام في الصلاة

قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته تامة

وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام

قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة

وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة

روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده

وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك

ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة

Halaman 250