Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وفي الآخرة تخفيفه الصلاة لبكاء الصبي فدل أن فاعل هذا وشبهه لا يخرج به من الصلاة ولا خلاف أن الإمام يجوز له أن ينتظر حضور الجماعة ما لم يخش فوات الوقت قبل أن يدخل في الصلاة
قال أصحابنا تفسد صلاته إذا رده بكلام وإن رده بإشارة فقد أساء وصلاته تامة
وقال الثوري لا يرد حتى يصلي فإذا صلى رد السلام
قال مالك لا بأس بأن يسلم على المصلي ويرد المصلي بالإشارة
وقال الشافعي يشير به في الصلاة وروى عن صهيب مررت برسول الله صلى الله عله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فجاءه الأنصار يسلمون عليه وهو يصلي فأشار إليهم بيده
وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه إشارة وقال كنا نرد السلام في الصلاة فنهينا عن ذلك
ولم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة حين رد بإشارة
Halaman 250
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095