133

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وقال مالك يعيد ولا يعيدون واذا ذكر ذلك في صلاته قدم رجلا فبنى بهم وانتقضت صلاته ولم تنتقض صلاتهم وقال في الإمام إذا ذكر وهو يصلي صلاة مكتوبة انتقضت صلاتهم وصلاته ولم يجعله مثل من صلى على غير وضوء وقال ابن القاسم أيضا عن مالك فيمن صلى بقوم وهو جنب وهو يعلم بذلك متعمدا إنهم يعيدون الصلاة

وقال الثوري والأوزاعي والليث والشافعي لا يعيدون

وقال الشافعي وإن ائتم بكافر ثم علم أعاد ولم يكن هذا إسلاما منه

قال عبيد الله بن الحسن في يهودي صلى بقوم وهم لا يشعرون أنه يهودي أنه يكون مسلما بصلاته بهم فإن أبى ذلك استتبته واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا وإذا صلى خلف جنب جازت صلاته

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لو اقتدى به مع العلم بحاله لم تجزه صلاته كذلك إذا لم يعلم وكذلك حال الجهل كما لم يختلف حكم العلم والجهل في يقينه

195 في صلاة العريان

قال أصحابنا والثوري يصلي قاعدا بالإيماء وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا فإن صلوا جماعة قعد الإمام وسط الصف وصلوا بالإيماء وهو قول الحسن بن حي

وقال زفر والشافعي يصلون قياما بركوع وسجود وإن قعدوا لم يجزهم

وقال مالك يصلون قياما أفرادا يتباعد بعضهم من بعض ويصلون قياما

Halaman 247