132

Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama

مختصر اختلاف العلماء

Editor

د. عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fikah
Fiqh Hanafi

وقال مالك إذا أدركه ساجدا كبر لإحرامه وللسجود ويقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة قال ولو أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ثلاث نهض بغير تكبير لأن الإمام حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود وإذا أدرك مع الإمام ركعتين ثم قام يقضي بتكبيرة لأن جلوسه في وسط صلاته

وقال الثوري إن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم أخرى للركوع أو السجود وإن أدركه ساجدا كبر لإحرامه وجلس ولم يكبر للجلوس

وقال الليث إذا أدركه جالسا كبر ثم جلس

وقال الشافعي من دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في آخر صلاته فليحرم قائما وليجلس معه ولم يذكر تكبيرا وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير وإن أدركه في اثنتين جلس معه كذلك ثم ينهض بتكبير

قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعا أو ساجدا أنه ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود بتكبير كذلك إلى القعود حتى يكون قعوده تاليا للتكبير كالركوع

193 في مصلي الفرض إذا اقتدى بالمتنفل

قال أصحابنا لا يجزئه

وقال مالك لا أحب ذلك وكرهه الثوري

وقال الشافعي يجزئه

194 في الصلاة خلف الجنب ونحوه

قال أصحابنا يعيد وهو قول الحسن بن حي

وقال ابن شبرمة من قرأ خلفه أجزأه ومن لم يقرأ أعاد

Halaman 246