Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
وقال مالك إذا أدركه ساجدا كبر لإحرامه وللسجود ويقوم إذا فرغ الإمام بتكبيرة قال ولو أدرك مع الإمام ركعة وفاتته ثلاث نهض بغير تكبير لأن الإمام حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود وإذا أدرك مع الإمام ركعتين ثم قام يقضي بتكبيرة لأن جلوسه في وسط صلاته
وقال الثوري إن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم أخرى للركوع أو السجود وإن أدركه ساجدا كبر لإحرامه وجلس ولم يكبر للجلوس
وقال الليث إذا أدركه جالسا كبر ثم جلس
وقال الشافعي من دخل المسجد فوجد الإمام جالسا في آخر صلاته فليحرم قائما وليجلس معه ولم يذكر تكبيرا وإذا سلم الإمام قام بلا تكبير وإن أدركه في اثنتين جلس معه كذلك ثم ينهض بتكبير
قال أبو جعفر لم يختلفوا أنه إذا أدركه راكعا أو ساجدا أنه ينتقل من القيام إلى الركوع والسجود بتكبير كذلك إلى القعود حتى يكون قعوده تاليا للتكبير كالركوع
قال أصحابنا لا يجزئه
وقال مالك لا أحب ذلك وكرهه الثوري
وقال الشافعي يجزئه
قال أصحابنا يعيد وهو قول الحسن بن حي
وقال ابن شبرمة من قرأ خلفه أجزأه ومن لم يقرأ أعاد
Halaman 246
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095