Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال أبو جعفر روى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله في الرجل يقرأ في الصلاة بسورة آخرها سجدة قال إن شاء ركع وإن شاء سجد ثم قام فركع وسجد
قال أبو جعفر وجدنا في الصلاة خضوعين الركوع والسجود
فكان السجود مفعولا عند التلاوة فالقياس أن يكون الآخر مثله
قال الله تعالى
﴿وخر راكعا﴾
ص 24
وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص وسئل عنها ابن عباس فقال
﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾
الأنعام 90 وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أمر بالأقتداء بداود عليه السلام
قال أبو جعفر فدل على أن اقتداءه كان به في الخضوع الذي كان منه فثبت أن الركوع والسجود سواء في الحكم عند التلاوة وإن كان المراد الخضوع بأحد هذين الفعلين
قال أصحابنا يكبر إذا سجد وإذا رفع ولا تسليم فيها
وقال مالك إذا تلاها في صلاته كبر إذا سجد وإذا رفع وإذا قرأها في غير صلاة فكان يضعف التكبير قبل السجود وبعده
ثم قال أرى أن يكبر وكان لا يرى السلام بعدها
وقال الشافعي يكبر ويرفع يديه حذو منكبيه وليس فيه تشهد وتسليم
Halaman 242
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095