Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ringkasan Perbezaan Pendapat Para Ulama
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
Editor
د. عبد الله نذير أحمد
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
قال ابن القاسم عنه فيمن قرأ سجدة في صلاة نافلة فكبر ثم نسي أن يسجدها حتى ركع
قال أحب أن يقرأها في الركعة الثانية ثم يسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرأها وإن قرأها ولم يسجد ثم ذكر في الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى
وقال الليث إذا سمع السجدة من غلام سجدها
وقال الشافعي في البويطي من سمع رجلا قرأ في غير الصلاة سجدة فإن كان جالسا إليه يستمع القراءة فسجد فليسجد معه فإن لم يسجد وأحب المستمع أن يسجد فليسجد
قال أصحابنا سجدة التلاوة واجبة
وقال ابن القاسم كان مالك لا يوجبها قال ولا أحب للقارىء تركها
وقال الأوزاعي والشافعي ليست بواجبة
وقال الليث إنما السجدة على من جلس إليها واستمع لها
Halaman 240
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,095