9

Mukhtasar Al-Quduri

مختصر القدوري

Penyiasat

كامل محمد محمد عويضة

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
باب الحيض
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها
وما نقض عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة
وأكثر الحيض عشرة أيام ولياليها وما زاد على ذلك فهو استحاضة
وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص
والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تضي الصلاة ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها
ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن
ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه
وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل
والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري
وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا غاية لأكثره
ودم الإستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فحكمه حكم الرعاف الدائم: لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء
وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة

1 / 19