Mukhtasar Al-Quduri

Abu Husayn Quduri d. 428 AH
81

Mukhtasar Al-Quduri

مختصر القدوري

Penyiasat

كامل محمد محمد عويضة

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Genre-genre

Fiqh Hanafi
صحيح ودرهمين غلة وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهي فضة وإن كان الغالب على الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد وإن كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير فإذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز وإذا اشترى بها سعلة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد: عليه قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينها وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة ومن اشترى شيئا بنصف درهم فلوسا جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس ومن أعطى الصيرفي درهما وقال: أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الجميع عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقيي ولو قال: أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز البيع وكانت الفلوس والنصف إلا حبة بدرهم

1 / 91