326

============================================================

مخصر الطحاري 8 أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (1).

ومن تزوج خرة ولم يدخل بها حتى قتلت نفسها؛ فلها الصداق عليه، ويرثها وسائر ورثتها منه، ويدخل صداقها في تركتها سواه(2).

ومن تزوج أمة فلم يدخل بها حتى قتلها مولاها؛ فإن أبا حنيفة قال: لا صداق في ذلك على زوجها(3).

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: على زوجها الصداق في ذلك لمولاها(2)، وبه نأخذ.

واذا أعتقت الأمة وزوجها خر أو عبد فلها الخيار في فسخ النكاح عليها وفي ثبوتها عليه مع زوجها إذا كانت بالغة صحيحة.

وإذا أعتقت المكاتبة وقد كان مولاها زؤجها بأمرها في حال كتابتها؛ فإن لها الخيار في ذلك كخيار الأمة سواء.

5 (1) ذكر الجصاص (373/4) المسألة بدون هذا التفصيل هكذا: "ولا يفسخ النكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا".

وانظر المسألة في: الأصل (253/10)، مختصر اختلاف العلماء (296/2)، بدائع الصنائع (322/2)، العناية شرح الهداية (305/4)، البحر الرائق (137/4).

(2) وعن زفر يسقط المهر (3) وحكيا هشام عن محمد عن أبي حنيفة في الأمة إذا قتلت نفسها أن مهرها يسقط؛ قاله الجصاص (375/4).

(4) انظر: الجامع الصغير (189)، المبسوط (ه/116)، بدائع الصنائع (294/2)، البحر الرائق (214/3).

Halaman 326