325

============================================================

باب نكاح أهل الشرك وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها في الوجهين جميعا.

وقال محمد: لها القيمة في الوجهين(1)، وبه نأخذ.

ونكاح المتعة غير جائز؛ وهو أن يتزوج الرجل المرأة وقتا معلوما(2).

ال ولا بأس على المخرم أن يتزوج ولكنه لا(2) يدخل بها حتى يحل، والمخرمة في ذلك كالمرم سواء.

ولا يفسخ النكاح بين الرجل والمرأة بجنون في أحدهما، ولا بجذام في أحدهما، ولا ببرص، ولا بما سوى ذلك من عيوب الرجال ومن عيوب النساء، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

وقد كان محمد رحالله قال بآخرة: إذا كان بالرجل من الجنون ما يمنعه من الوصول إلى زوجته أو المرض ما لا يستطيع من الوصول إلى زوجته في جماعها وكان الجنون جنونا حادثا كان في ذلك كالعنين ينتظر برؤه منه حولا فان برئ منه حتى أمكنه الوصول إلى زوجته في جماعها في الحول كانت امرأته على حالها، فإن ثبت على ذلك حتى مضى الحول خيرث بين المقام معه على ذلك وبين فراقه، وبه نأخذ.

وان كان ما به من الجنون جنون إطباق، أو ما به من المرض صار حكمه كذلك خيرت بين المقام معه وبين فراقه، ولم يراع في ذلك وقت الحول، وكان فيما ذكرنا كالمجبوب.

وليست المرأة في ذلك كالرجل، والمرأة في هذا كله في قوله كهي فيه في قول (1) انظر مصادر المسألة السابقة.

(2) هذا لا خلاف بين الفقهاء في فساده؛ قاله الجصاص (4/ 367).

(3) في "و4: لم.

Halaman 325