364

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

ليس لانه(1) وكلنى بذلك ولكنه يستجيز قبضى ، فدفه إليه فضاع عنده ثم جاء فلان ، كان له أن يضمن الذى كان ما له (2) عنده ما له ولم يكن للذى وم) كان المال عنده أن يرجع به على الذمى كان دفعه بليه (3).

باب كيفية الاستحلاف على الدعوى قال أبو جعفر : ومن ادعى على رجل مالا ذكره وطلب من القاضى استحلافه له على ذلك بعد إنكار الدعى عليه عند القاضى ما ادعاه عليه المدعى من ذلك ، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قد روى عنه فى ذلك أن القاضى لايستحلف له المدعى عليه إن ذكر له المدعى أن له على دعواه بينة حاضرة ، ولم نجد هذه الواية عند محمد بن الحسن رضى الله عنه . وقال أبو يوسف رضى الله عنه يستحلف له على ذلك ولا يمنعه من استحلافه ذكره له أن له بينة حاضرة شهد له على دعواه : فإن حلف برىء ، وإن نكل عن اليمين قضى عليه بذلك . ولا يستحلف بالله ما أقرضك ولا بالله ما أودعك ولا بالله ما غصبك ، وإنما يستحلف فى الدين بالله ماله عليك هذا المال الذى ادعاه عليك وهو كذا وكذا دينارا ولا شىء منه ، ويستحاف فى الوديعة مالى قبلك هذا الكذا الذى 7(4 ادعى (4) ولا شىء منه ولا له قبلك حق منه ؛ لأنه إن كان استهلكه فقد

(1) وفى الفيضية أنه : (2) لفظ ماله ساقط من الفيضية .

(3) وفى الشرح : وأما فى الوديعة إذا قال لفلان عندك وديعة فوكلنى بقبضها وصدقه ننمودع ثم امتنع من دفعها إليه كان له ذلك بخلاف الدين ؛ لأن الدين فى الزمة باقراره فى مليكه والوديعة هين مال الغير فأول ما يلاقى الافرار يلاقى ملك الغير والاقرار فى ملك الغير لا ينفذ ، هذا كله إذا ادهى الوكالة ، وأما إذا قال لم يوكلى ولكن ادفع إلى الا أنه سبجيز قبضى فانه لا يدفع إليه الدبن ولا العين ، وان دفع يكون ضامتا ، ولا يرجع عليه أنه دفع إليه على سبيل الوديعة والمودع لايرجع على المودع (4) وفى القيضية الذى ادعاء.

Halaman 364