============================================================
كان قال ما كان له على شىء قط ولا أعرفه والمسألة على حالها ، لم تقبل بينته على قضائه المدعى المال الذى قضى به له عليه (1) . ومن قال لرجل قد وكلنى فلان بقبض ما له عليك فصدقه على ذلك لم يكن له أن يمتع من دف المال (2) وإن دفعه إليه فضاع عنده ثم جاءه الذى له المال فأنكر أن يكون وكله فأخذ المال من الذى كان له عليه لم يكن (3) للمأخود منه المال أن يرجع ي (43 على الوكيل بشىء إلا أن يكون ضمنه المال حين دفمه إليه فإنه إن كان فل ذلك رجم عليه بالمال فأخذه منه (4) . ولو كان الذى عليه المال لم يصدقهوه على ما ادعى من الوكالة ولكته دفع المال إليه بدعواه الوكالة لم يكن له أن أخذه منه بعد ذلك (3 وإن جاء صاحب المال فأنكر الوكالة واحذ المال من الذى كان له عليه كان لذى عليه المال أن يرجع به على القى كان دفعه إليه فيأخذه منه (8) وسواء كان ضمنه المال فى وقت دفيه إليه أو لم يضمنه إياه . ومن قال لرجل ادفع إلى ما عندك لقلان وعلى ضمانه لك
(1) لأنه سيق من كلامه ما يناقض دعواه لأنه كيف يقضى رجلا لم يكن عرفه ، وكنهى ذكر فى الجامع الصغير : رجل ادعى على رجل أنه اشترى منه عبدا بينه والبائع ينكر وأهام نابينة وقضى القاضى ثم وجد يه المشترى عيبا فأراد رده فألام البائع البيتة أنه كان أيرأه عن كل عيب نإنه لالصح دعواء ولا تقبل بينته لأنه لما جحد الجم فهو للبرامة أجحد اء ما فى العرح فى هذا الحام (2) لأنه ظهرت الوكالة بالتصديق فبعد ذلك إذا أراد أن يسترد ليس له تلك اه ملق الشرت: 21) وفى الفيضية يأخذ المال من الذى كان له عليه ولم يكن اخ (4) وان علك فى يفه إن كان صدقه وضنه أى شرط عليه الضان وخسته يرج وأنه بالقان زعيم وقل عليه العلاة واللام الزعيم ظرم * اه من الصرح (5) كان فى انأصل لم يصدق وفى الفيضبة نم يصدقه وهو الصواب (6) وان جحنه أوكت فالمجحود والكوت سواء قلا يجبرهى مفه * ولو دف مع نعفم أراد أن يسترد ليس له ذلاع أيضا ، لأنه لما دضه إليه فصار كأنه جدته فبعد قع افا مما تنوكل فان أقر بالوكالة مضى الآم على وجهه فيأخذ من الوكيل ان كان ائما، ولن حلك لا ضمان عليه، ولل استهك يضمن سنله1* من الضرح (7) ولو أنكر الوكالة فلفه خحلف فإنه يادينه من القريم ثم القريم يرجع على الوكيل فيأخذ لله كان قايما ، وبأخذشه ان كلن سمتهلكاا* من الصرح :
Halaman 363