============================================================
بعد ذلك فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى اله عنهما قالا : له على قاطع يده دية نفسه ، وقال محمد رضى الله عنه : لا شيء عليه غير (1) دية يده ، وبه نأخذ . وإن كان ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى دار الإسلام مسلما م مات من القطع بعدذلك فلا شيء على قاطه غير دية يده فى قولهم جميعا . ومن قطع يد عبد خطأ فأعتقه مولاه ثم مات منها فلاشىء على القاطع غير أرش اليد وعتاقه إياه كبرثه [من] اليد(2) . ولو كان قطع يده عمدا ولمسألة على حالها فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رضى الله عنهما قالا : إن كان المولى هو وارثه لا وارث له غيره فله أن يقتل الجانى، وإن كان له وارث غيره يحجبه عن ميراثآه أو يدخل معه ف ميراثه فإنه لاقصاص على الجانى وعليه أرش اليد للمولى ، ولاشىء عليه سوى ذلك . وقال حمد رضى الله عنه : لاقصاص عليه فى الوجهين جميعا ، وعليه أرش اليد للمولى ، ولاشىء عليه سوى ذلك، وبه نأخذ . ومن قطع من رجل يدا أو رجلا او[(قطع] أصبعا أو أنملة من أصبع أو ماسوى ذلك من مفصل من الفاصل عمدا فعليه القصاص بعد البرء من الجناية ، ولا قصاص عليه قبل ذلك . ومن قطع من رجل يده من نصف فراعه عمدا فلا قصاص عليه فى ذلك ، وعلى القاطم فى ذلك دية اليد وحكومة فيما قطع من الذراع فى قول أبى حنيقة ومحمد رضى الله عنهما وهو قول أبى يوسف رضى الله عنه الأول ، وبه نأخذ . ثم روى أصحاب الإملاء عنه أن عليه فى ذلك دية اليد لاشىء عليه فيه سواها . ومن قطم أصابع يد رجل كلها خطا فبرأ منها فعليه فى كل أصبع منها عشر الدية ، فيكون جميع الذى عليه فى ذلك
(1) كان فى الأصل له مكان غير والصواب غير كما هو فى الفيضية .
(2) كذا فى الأصلين ولعل الصواب واعتافه لياء كبرئه من اليد . وفى الشرح : ولو قضع يد عبد ثم أعتقه مولاه والقطع خطأ فقد برىء عن السراية ويجب دية اليد وهو نصف القيمة لولاه ؛ لأن أصل الجناية حصل وهو عبد ، وان كان عبدا إن كان لعبد وارث غير الولى آو غبره يشاركه فى ميرائه فلا قصاس ، وان لم يكن له وارث سوى للولى قعلى قول أبى حنيفة وأبى يوسف للمولى حق الاقتصاس ، وعلى قول محمد ليسله حق الاقتصاس لاخلافه حبب الولاية .
Halaman 236