235

Ringkasan

Genre-genre

============================================================

فالقود عليه أيضا لا على الأول ، وعلى الأول فيما أصاب مته الأرش ولا قود فيه عليه ، وإن كان الأول قد أتى على نفسه ولم يبق منها إلا الاضطراب للموت من الجناية التى جناها عليه ثم جاء رجل فضرب عنقه بالسيف عمدا ، فالقاقل هو الأول وعليه القود .، ويعاقب الثلفى على ما كان منه . وإذا قطع رجل يدى رجل ورجليه عمدا فإن برأ من ذلك ( كله ] كان عليه القصاص فتقطع يداء ورجلاء ، وإن مات من ذلك كله كمان عليه القصاص فى النفس خاصة ولم يقطع يداه و[لا] رجلاه . ومن قطع يد رجل عمدأ ثم قتله بعدذلك عمدا بسيف فإنه إن كان لم ييرأ من قطع يده حتى قتله فإنما عليه القصاص فى النفس خاصة ] ولا قصاص عليه فى اليد ، وإن كان برأ من اليد ثم قتله بعد ذلك كان عليه القصاص فى اليد وكان عليه القصاص فى النفس جميعا . ومن رمى رجلا مسلما بسهم فارتد المرمى ثم وقع به السهم فقتله وهو كذلك ، فإن ابا حنيفة رضى الله عنه قال على الرامى دية المرمى . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : لاشىء عليه، وبه نأخذ . وإن رماه وهو مرتد ثم أسلم ثم وقع يه السهم فقتله وهو مسلم فلاشىء عليه فى قولهم جميعا . ومن رمى عيدأ يسهم فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله فإن محمدا رضى الله عنه قال : على الرامى لمولى العبد ما بين قيمة عبد مرمى (1) إلى قيمته (2) غير مرمى ولا شىء علي سوى ذلك ، ويه نأخذ ، وعليه فى قياس قول أبى حتيقة رضى الله عنه قيمته عبدا لمولاه (2) . ومن قطع يد مرتد فأسلم ثم مات فلا شىء على القاطع وإن قطعه وهو مسلم ثم ارتد ثم مات أو قتل على الردة فعلى القاطع دية اليد ا د

أن يكون الرعى أومميا .

(4) وفى الفيخية : الى ما ين فيمته: (3) وفى القيضية فيمة عبد لمولاه

Halaman 235