Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولأن الصلاة التي فعلها النبي - صلى الله عليه وآله - بيانا للأمر، إن وقعت على هذا الوجه كان واجبا، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدم، وإن وقعت على ما ادعيناه ثبت المطلوب، لأن بيان الواجب واجب.
احتج السيد المرتضى بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح، ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على النجاسة، ومعلوم إن أحدا لا ينتهي إلى ذلك فعلم أنه على ما بيناه، وما رواه ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن - عليه السلام - وأنا أصلي على الطبري (1) وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض (2).
والجواب عن الأول: بالمنع من بطلان التالي، والحق وجوب إعادة الصلاة، وادعاء السيد إن أحدا لا ينتهي إلى ذلك ممنوع. وعن الثاني: بالمنع من صحة السند، سلمنا لكنه معمول على التقية، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يسجد على المسح (3) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال تقية (4).
لا يقال: هذا التأويل باطل، لما رواه داود الصيرفي قال: سألت أبا الحسن الثالث - عليه السلام - هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟
Halaman 117
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907