Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1413 AH
Lokasi Penerbit
قم
مكروه كراهة تنزيه وطلب فضل، لا إنه محظور محرم. قال: وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والخطر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأطلقوا القول إطلاقا، والصحيح ما ذكرناه. ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه وأوضحناه (1).
لنا: إنه قول علمائنا أجمع فلا يعتد بخلاف السيد المرتضى مع فتواه بالموافقة، لأن الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته، لأنه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتد به، لأنه صدر بعد الإجماع. وقول علمائنا حجة، لأنه إجماع لا يجوز مخالفته، مع أن السيد المرتضى استدل في الانتصار على المنع بالإجماع (2)، فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة؟
وما رواه الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تسجد إلا على الأرض أو ما نبتت الأرض إلا القطن والكتان (3)، وفي الطريق القاسم بن عروة، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.
وفي الحسن عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: اسجد على الزفت - يعني القير - فقال: لا ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على الطعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (4).
.
Halaman 116
Masukkan nombor halaman antara 1 - 3,907