114

Mukhtalif al-Shi‘a fī Aḥkām al-Sharī‘a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1413 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

مكروه كراهة تنزيه وطلب فضل، لا إنه محظور محرم. قال: وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والخطر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل، وأطلقوا القول إطلاقا، والصحيح ما ذكرناه. ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه وأوضحناه (1).

لنا: إنه قول علمائنا أجمع فلا يعتد بخلاف السيد المرتضى مع فتواه بالموافقة، لأن الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته، لأنه يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف، وإن وقع بعد الموافقة لم يعتد به، لأنه صدر بعد الإجماع. وقول علمائنا حجة، لأنه إجماع لا يجوز مخالفته، مع أن السيد المرتضى استدل في الانتصار على المنع بالإجماع (2)، فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة؟

وما رواه الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: لا تسجد إلا على الأرض أو ما نبتت الأرض إلا القطن والكتان (3)، وفي الطريق القاسم بن عروة، فإن كان ثقة فالحديث صحيح.

وفي الحسن عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت له: اسجد على الزفت - يعني القير - فقال: لا ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على الطعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (4).

.

Halaman 116