244

Muhadhdhab

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

Genre-genre

Fikah

باب ضمان المضارب

وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله بغير إذن رب المال واتجر (وربحه، إنه) إن خلطه بجنسهلم يكن متعديا والربح على ما جرى به الشرط وإن خلطه بغير جنسه بحيث يكون في جنبه مستهلكا كان ضامنا ويكون الربح لبيت المال وليس في هذا الخراج بالضمان لوقوع التعدي.

والمضارب إذا لم يعين مال المضاربة عند الموت كان خائنا ويكون ضمانه في مال الميت إذا أقام صاحب المال البينة على أصل المضاربة إلا أن يقيم الورثة البينة على خروجه من عهدة المال لأن أمره في الأصل غير مبني على الأمانة وهو بالإجازة أشبه، والمضارب إذا ادعى تلف مال المضاربة فالقول قوله مع يمينه، فإن ظهرت خيانته خرج من الأمانة ودخل في الخيانة، فإن كان المال قرضا قضاه على كل حال.

Halaman 261