Muhadhdhab
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
Fikah
Carian terkini anda akan muncul di sini
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
Genre-genre
ومن أعطى غيره إبلا أو ثيابا بذهب معلوم على وجه المضاربة لم يصح ذلك إلا أن يكون سلم إليه ذهبا وضاربه به ثم اشترى منه الإبل بالذهب أو يوكله بالبيع ثم يضع الثمن في نفسه مضاربة، وإذا كانت المضاربة صحيحة لم يضمن فيما تلف وخسر.
وإذا احتاج رب المال إلى ماله لقضاء الدين أو النفقة على نفسه وأولاده كان ذلك عذرا في نقض المضاربة لأن عقد المضاربة لا يكون أقوى من العتق فعتق المدبر ينتقض بحاجة سيده لقضاء دينه وما جرى مجراه، فإن قال أنا أتحرى الفائدة وأرجوها وقد تعينت في بيع أو شراء كان أكثر مدة تنتظر فيها الفائدة ويحكم له بها ويضرب الأجل لقضاء الديون أربعين يوما لا غير، فإن حصلت له فائدة وإلا باع وسلم مال المضاربة أو سلم البضاعة بعينها، وإن اتهمه صاحب المال حلف بالله أن هذه البضاعة شريتها بمالك من غير نقصان وما خنت ولا داهنت، ويستحق في المضاربة الفاسدة أجرة المثل وما حصل من ربح فلبيت المال.
(ح) هذا إذا لم يجز رب المال شراه فإن أجازه فالربح له.
(ص) وما لزم من نفقة فله المعتاد.
Halaman 260