Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Agama Lain
Carian terkini anda akan muncul di sini
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeenمذكرة فقه
Editor
صلاح الدين محمود السعيد
Penerbit
دار الغد الجديد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1328 AH
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
كيفيته:
للغسل كيفيتان واجبة ومستحبة.
١ - الواجبة: هي أن يعم جميع بدنه الماء، والدليل: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر؛ لأنه لم يعم بدنه بالماء، أما إذا كانت جبيرة على جرح فيجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
٢ - المستحبة: هي على وجهين:
أ - أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة وهو: ((أن يغسل كفيه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه، ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات، بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة)) (١).
ب - أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول ﷺ: ((غسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا تنظيفًا لها وتطهيرًا لها، ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثًا، ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثًا، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه)) (٢).
١ - إنزال المني بشهوة:
سواء كان يقظًا أو نائمًا لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
والجنب هو: من أنزل وسمي بذلك؛ لأن الماء باعد وجانب محله.
(١) صحيح: رواه البخاري (٢٤٨) والترمذي (١٠٤) والنسائي (٢٤٧) وأحمد (٢٧٩٧، ١٤٦٠٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٩، ٢٧٤) ومسلم (٣١٧) والترمذي (١٠٣) والنسائي (٢٥٣) وأبو داود (٢٤٥) من حديث ميمونة رضي الله عنها.
68