67

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Editor

صلاح الدين محمود السعيد

Penerbit

دار الغد الجديد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1328 AH

Lokasi Penerbit

مصر

Genre-genre

Agama Lain

ب - قوله: إنه لا يمس القرآن إلا طاهرًا، المراد بالطاهر: المؤمن، أو الطاهر من الحدث الأكبر. وهناك قاعدة تقول: ((إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال)) وعلى هذا يكون أقل أحوال الحديث أن يكون دالاً على أن الكافر لا يمس المصحف، وما زاد على ذلك فهو محل احتمال، وما كان محل احتمال فإنه يسقط به الاستدلال، وهذا هو الراجح، ولكن الأفضل الوضوء لتعظيم كلام الله وعبادته على طهارة(١).

* * *

(١) هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع (الجزء الأول ص ٢٦٦) حيث قال: ((تبين لي أنه لا يجوز أن يمس القرآن من كان محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر والذي أركن إليه حديث عمرو بن حزم)).

67