Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Penerbit
دار الكتب العلمية
Nombor Edisi
الأولى، 1415هـ - 1994م
أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به.
قال سحنون: أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله بن الأشج أنهما كانا يقولان: لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب. وقال ابن شهاب مثله في الحمار. وقال عطاء بن أبي رباح وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله، وتلا عطاء قول الله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} [النحل: 8]
وقاله مالك من حديث ابن وهب. قال علي بن زياد عن مالك: في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى، قال: لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره.
قال علي وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، قال: ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير.
قال ابن وهب عن ابن جريج: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا: يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض، فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا» .
وأخبرنا عبد الرحمن بن زيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال عمر: لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع، والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس.
قال ابن القاسم وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله ربيعة.
وقال ابن شهاب: لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن يتوضأ به، وقال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟
قلت: فالدجاج المخلاة التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى فلا إعادة عليه قال: نعم وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها؟
قال: نعم، قال: وقد سألنا مالكا عن الخبز من سؤر الفأرة، قال: لا بأس به، قال: فقلنا له: هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب؟
قال: نعم، قال: وسألنا مالكا عن الدجاج والإوز تشرب في الإناء أيتوضأ به؟
قال: لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف.
قال ابن القاسم: ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن.
قال: وقال مالك: وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها.
قال: وسألت ابن القاسم عن خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء ما قول مالك فيه؟
قال: كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء، وأن
Halaman 116