3

Mudawwana Kubra

المدونة الكبرى

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى، 1415هـ - 1994م

Genre-genre

Fiqh Maliki

إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة.

قال: وقال مالك: لا يتوضأ بماء قد توضأ به مرة ولا خير فيه.

قلت: فإن أصاب ما قد توضأ به مرة ثوب رجل؟

قال: إن كان الذي توضأ به طاهر فإنه لا يفسد عليه ثوبه.

قلت: فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضأ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضأ به مرة؟

قال: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضأ به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا.

قال: وقال مالك في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء، قال: لا بأس بالوضوء منه.

قال: وقال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدور، وخشاش الأرض: الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء.

قال: وقال مالك: في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع ما مات من هذا في طعام أو شراب فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب.

قال: وقال مالك: لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل كل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب

قال ابن القاسم: وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال: وسئل مالك عن حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت، قال: لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر.

[في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب]

قال وسألت مالكا عن سؤر الحمار والبغل فقال: لا بأس به.

قلت: أرأيت إن أصاب غيره؟

قال: هو وغيره سواء.

قال: وقال مالك: لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار، قال وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل؟

قال: قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه، قال: ولم يكن يرى الكلب كغيره.

قال: وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به.

قال: وقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن.

قلت: هل كان مالك يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟

قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، قال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع، وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه، وكان يقول: لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه.

قلت: أرأيت إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا؟

قال:

Halaman 115