89

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا١، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
«يمين المكره»
قال الشارح٢: "فإن حلف مكرها/٣ لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك٤ والشافعي٥.
وذكر أبو الخطاب٦/٧ فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة٨؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى٩.

١ لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية.
وانظر مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٠٨، الفروع: ٦/٣٨٩، شرح الزركشي: ٧/٦٨، الإنصاف: ١١/٢٤-٢٥.
٢ الشرح الكبير: ٦/٨١.
٣ نهاية لـ (١٣) من (أ) .
٤ القوانين الفقهية: ١٠٨.
٥ المهذب: ٢/١٢٨.
٦ الهداية: ٢/١١٩، والشرح الكبير الصفحة السابقة.
٧ نهاية لـ (١٤) من (ب) .
٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢، الاختيار: ٤/٤٩١.
٩ انظر الشرح الكبير: ٦/٨٢.

1 / 103