Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah
معطية الأمان من حنث الأيمان
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AHمعطية الأمان من حنث الأيمان
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Penerbit
المكتبة العصرية الذهبية،جدة
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٦هـ/١٩٩٦م
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
١ شرح منتهى الإرادات: ٣/٤٢٤. ٢ في (ب) "فلا ينعقد" ٣ هذا المذهب، وعن أحمد: أنها تنعقد. وانظر الهداية: ٢/١١٩، الشرح الكبير: ٦/٨١: الإنصاف: ١١/٢٠. ٤ الحديث ورد من عدة طرق، منها طريق ابن عباس ﵄ أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١/٦٥٩ رقم (٢٠٤٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الطلاق باب طلاق المكره: ٣/٩٥، وابن حبان في صحيحه: ١٦/٢٠٢ رقم (٧٢١٩) والدارقطني في سننه: ٤/١٧٠-١٧١، والطبراني في المعجم الصغير: ١/٢٨٢ رقم (٧٥٢) والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق: ٢/١٩٨، وقال: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره: ٧/٣٥٦، وفي المعرفة: ١١/٧٤ رقم (١٤٨١١)، وحسنه النووي في روضة الطالبين: ٨/١٩٣، وأعله بعضهم بالانقطاع. وانظر التلخيص الحبير: ١/٢٨١-٢٨٣، الدراية: ١/١٧٥، إرواء الغليل: ١/١٢٣. ٥ مغني ذوي الأفهام: ١٥٧، الإقناع: ٤/٣٣٤، شرح المنتهى: ٣/٤٢٤-٤٢٥.
1 / 102