Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
54

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وقال أبو حنيفة١ ومالك٢ والثوري٣: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف٤.

١ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٥، الاختيار: ٤/٥٤. ٢ الشرح الصغير: ١/٣٢٥، سراج السالك: ٢/١٧. ٣ المغني: ١٣/٤٣٦. ٤ بعد هذا زيادة في (ب): "قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته" وانظر المغني: ١٣/٤٣٦.

1 / 68