Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
53

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

الكلام عليه١/٢ «يمين الكافر» ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/٣ سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه٤. وبه قال الشافعي٥ وأبو ثور٦ وابن المنذر٧، لأن عمر ﵁ نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي ﷺ بالوفاء بنذره٨، ولأنه من أهل القسم٩، بدليل قوله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ ١٠.

١ انظر ص١٧٤ من هذا الكتاب ٢ نهاية لـ (٥) من (ب) . ٣ نهاية لـ (٥) من (أ) . ٤ الفنون: ١/٣٧٩ الإفصاح: ٢/٣٢٤، الشرح الكبير: ٦/٦٧، زوائد الكافي: ٢/١٩٨. ٥ روضة الطالبين: ١١/٢٣. ٦ المغني: ١٣/٤٣٦. ٧ الإشراف: ١/٤٤٧. ٨ أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: ٤/١٥٩، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: ٣/١٢٧٧ رقم (٢٧) (١٦٥٦) من حديث ابن عمر ﵄. ٩ الشرح الكبير: ٦/٦٧، الكشاف: ٦/٢٢٦. ١٠ من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.

1 / 67