Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
204

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال الشارح١: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب٢: قد خرجها القاضي الشريف٣ في (الإرشاد) على روايتين٤: إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري٥. والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة٦، ومالك٧، ومنصوص الشافعي٨" انتهى. وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع٩،

١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٤. ٢ الهداية لأبي الخطاب: ٢/٧. ٣ سبقت ترجمته ص١٨٨. ٤ الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية. وانظر المغني: ١٠/٥٠٣، ٥٠٤، الإنصاف: ٨/٤٧٣، الروض المربع: ٣/١٥٠. ٥ أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: ٦/٤١٣، الإشراف: ٤/١٧٤. ٦ تحفة الفقهاء: ١/١٨٦، بدائع الصنائع: ٣/١٠٩. ٧ الشرح الصغير: ٢/٥٦٩. ٨ المهذب: ٢/٨٣ن مغني المحتاج: ٣/٢٨٤. ٩ الإنصاف: ٨/٤٧٤-١٧٥.

1 / 219