Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
203

Pemberi Aman Dari Pelanggaran Sumpah

معطية الأمان من حنث الأيمان

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Penerbit

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وقال الشارح١: "وقال أكثر الفقهاء ليس بكناية ولا يقع به طلاق وإن نوى لأن هذا لا يؤدي معنى الطلاق، ولا هو سبب له، ولا حكم فيه، فلم يصح التعبير به عنه كما لو قال: غفر الله لك" انتهى. وإن قال: "أنت طالق لا شيء، أو ليس بشيء، أو لا يلزمك، أو طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص بها عدد الطلاق" طلقت٢. قال الشارح٣: "لا نعلم فيه مخالفا". وإن قال: "أنت طالق أولا"، أو "أنت طالق واحدة أولا" لم تطلق٤، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف٥. ومن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين: وقع وإن لم ينوه لأن الكتابة صريحة فيه٦. فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي، أو غم أهلي، قبل على الصحيح٧؛ لأنه أعلم بنيته وقد نوى محتملا٨.

١ الشرح الكبير: ٤/٤٢٣. ٢ "طلقت" أسقطت من (ب) . ٣ الشرح الكبير: ٤/٤٢٣. ٤ الإقناع: ٤/١٠، منتهى الإرادات: ٢/٢٥٧. ٥ المنقول عنهما: أنه لغو لا يقع به شيء، وعن أبي يوسف رواية: أنها واحدة رجعية. وانظر: الهداية للمرغيناني: ١/٢٣٦، البحر الرائق: ٣/٣٠٣، مجمع الأنهر: ١/٣٩٦. ٦ هذا الصحيح من المذهب، وانظر: الإنصاف: ٨/٤٧٣. ٧ الفروع: ٥/٣٨٥، الإنصاف: الصفحة السابقة. ٨ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٠.

1 / 218