160

Muctarak Aqran

معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)

Nombor Edisi

الأولى ١٤٠٨ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٨٨ م

Genre-genre

Ilmu Al-Quran
ومن أمثلة ما خص بالإجماع آية المواريث، خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع، ذكره مكي. ومن أمثلة ما خص بالقياس آية الزنا: (فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جَلْدَة)، خص منه العبد بالقياس على الأمة المنصوصة في قوله: (فَعَليْهنّ نصْفُ ما على المحصَنَاتِ من العذاب)، المخصص لعموم الآية، ذكره مكيّ أيضًا. فصل من خاص القرآن ما كان مخصصًا لعموم السنَّة، وهو عزيز. ومن أمثلته قوله تعالى: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) . خص عموم قوله ﷺ: أُمِرْتُ أنْ أقَاتلَ النَّاسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقوله: (حافِظُوا على الصَّلَوَاتِ والصلاةِ الوُسْطَى) . البقرة: ٢٣٨. خص عموم نهيْه ﷺ عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراخ الفرائض. وقوله: (ومِنْ أصوافها وأوْبارها) . خص عموم قوله ﷺ: ما أبين مِنْ حَيّ فهو ميتة. وقوله: (والعامِلِينَ عليها والمؤلَّفَةِ قلوبُهم) . خص عموم قوله ﷺ: لا تحلّ الصدقةُ لغَنِيّ ولا لذي مِرّة سويّ. وقوله: (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) . خص عموم قوله ﷺ: إذا الْتَقَى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. (فروع منثورة تتعلق بالعموم والخصوص) الأول: إذا سِيقَ العام للمدح أو الذم فهل هو باق على عمومه، فيه مذاهب:

1 / 161