Muktibar
المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي
Genre-genre
وذهب آخرون إلى نجاسة أسئارها مطلقا، وقد حملوا حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي رواه ابنه عبدالله عن أبيه وفيه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: "لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر"، وقد حملوا ذلك على أن هذا العفو إنما كان للجهل بنجاسة الحياض دفعا للمشقة، ولكن هذا ليس دليلا على طهارة أسئارها مطلقا، لترتب العفو على دفع المشقة، كما عفي عن سؤر الهرة باعتبارها من الطوافات في المنازل، ولذلك يعسر الاحتراز عنها غالبا.
وقد قيد بعض حديث عمر-رضي الله عنه - بما فوق القلتين.
وقد اختلفوا في ميتة غير ذوات الدم:
فقال قوم بطهارتها، وهو عندنا الأرجح، لأن التحريم في قوله تعالى: إنما حرمت عليكم الميتة.. " من باب العام أريد به الخاص فاستثنى البعض ميتة البحر.
وعندي أن جيع هذه الأشياء من ذوات الأرواح البرية من الطيور البرية والدواب من غير ذوات الدماء الأصلية، أنها طاهرة في الممات والحياة، وأن جميع ما خرج منها فهو تبع لها من فم أو دبر من بول أو بعر أو ما أشبه ذلك، ولا يثبت ولا يستقيم في هذا النوع من ذوات الأرواح معنا معنى الاختلاف.
وأما ما كان من جميع ذلك مما ليس له أصل دم من جميع الدواب والطير، فاجتلبت دما فكان فيها دم مجتلب، فيخرج في معاني ذلك منه الاختلاف.
والقول عندي أنه في بعض القول أنه ميتة، وأحكامه بمنزلة سائر الدواب من ذوات الدماء الأصلية.
وإذا ثبت معاني ذلك فيه أفسد ما خرج من ذرقه، لأنه -مشبه لمثل ما قيل فيه من الدواب لا على معاني الاختلاف فيه.
وكذلك إن ثبت لشيء من ذلك بول أشبه فيه معاني الاختلاف في بوله، على قول من يقول بذلك في الدواب، مما يخرج هذا على شبهه، والأبوال أقرب إلى معاني التشديد من جميع الدواب البرية، من ذوات الدماء الأصلية، لثبوت فساد بول الأنعام في قول أصحابنا.
Halaman 145