141

Muktibar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Genre-genre

فإن قيل: إنها لا تدخل في التحريم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذوات المخالب.

قيل له: لم يكن التحريم بسبب المخلب ولا بسبب الناب و إنما هو علامة تميز بها سباع الطير، كما جعل الناب علامة تميز بها سباع الوحوش.

إنما قصد التحريم بسبب أنها تصطاد وتعقر وتاكل اللحم لم وإن لم تكن ذوات مخالب.

والرخمة أقذر الطير طعمة،لأنها تاكل العذرة وتقع على الجيف كالغربان، والدجاج لا يقاس على الرخمة لأنه في الأغلب الأعم يطعم الحب وانما يقضى بالأغلب، وذلك مثل العصفور فإنه أيضا يشبه سباع الطير باعتباره يلقم فراخه ولا يزق وياكل اللحم ويصيد الجراد،ومع ذلك فالأغلب عليه لقط الحبوب.

وكذلك الدواب يخرج في معاني أحكام الاتفاق وما يشبه السنة أنه طاهر حيا وميتا، ولا يفسد منه شيء لما يثبت من السنة في ذلك أنه مشبه للجراد، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل ميتة الجراد.

وإنما هو شيء من الطير من ذوات البر، لا من ذوات الماء، ولا يستقيم في معاني ما يصح في أحكام الإسلام أن يكون طاهرا ميتا يلحقه شيء من النجاسة في الحياة، من سؤر أو بول أو بعر، أو شيء من الأشياء مما خرج منه، ويشبه معاني الاتفاق من القول وما أشبه السنة أن كل شيء من ذوات الأرواح البرية من الطيور البرية والدواب من غير ذوات الدماء الأصلية لم تكن مجتلبة بشيء.

وعندنا أن نجاسة سؤر الكلب وبشرته ولكن كراهية لحمه، وكره أيضا لحوم السباع وأسئارها قوم منا إلا الضبع والثعلب فهما حلال اللحم مكروه سؤرهما.

Halaman 144