105

Muktibar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Genre-genre

ومعي أنه إذا ثبت معاني الفساد في عرق شيء منها، لم يخرج ثبوت ذلك عن جميعها لأنها سواء في الطهارة وسواء في الاسترابة في معارضات النجاسة لها، وأما دماؤها في حياتها فمن حيث ما خرج منها دم عبيط فهو مفسد، يعني دم الإنسان في مسفوحه وغير مسفوحه، وقد مضى ذكر ذلك فيما مضى من ذلك الجزء في ذكر الدماء المسفوحة وغيرها.

وأما دم المذبحة من هذه الدواب كلها، فخارج في معاني الاتفاق أنه نجس بمعنى المسفوح من الدماء، وما سوى ذلك من دمائها بعد ذكاتها، فيخرج فيه معاني الاختلاف بفساده كله في بعض القول، ما عدا ما نبع اللحم في دمائها ولم يكن له حكم بنفسه، وقد مضى ذكر ذلك، وقد مضى ذكر أرواثها وأبعاره،، ولا أعلم أنه يخرج في أرواثها وأبعارها معاني الاختلاف من ذوات البعر والروث أنه نجس، بل يخرج في معاني الاتفاق أنه طاهر من قول أصحابنا، إلا أنه في بعض قولهم أنه يفرق بين خثو البقر الأنثى وبين الذكر، لمعنى مجرى ذلك على موضع البول، ولا يخرج ذلك في معاني الحكم، فلا يبعد من الخوف الاسترابة وإذا ثبت ذالك في البقرة الأنثى فما سواها.

ومعي أنه قد قيل: إن ما مس ذنب البعير سلحه فإنه مفسد لمعنى مس الذنب للبول فيما أحسب أنه قيل.

ويخرج عندي في معنى الحكم أن ذلك كله طاهر، لأصل طهارته حتى يعلم في شيء منه نجاسة في وقته ذلك.

ومعي أنه قد جاء في مثل هذا في بعض ما قيل فيه أنه طاهر الذنب وغيره حتى تعلم نجاسته.

ومعي أنه قيل: إنه ما مس منه شيئا من الطهارة، فلم يعلم الذي مسه منه من الذنب أو غيره، فهو على معنى الطهارة حتى يعلم أنه مسه من الذنب على قول من يقول بإفساد الذنب. ومعي أنه إذا ثبت فساد ما في الذنب ثم مسه ذلك ولم يعلم ذلك من الذنب أو من غيره، لم تخرج من معاني الاسترابة لثبوت الذنب فيه، ولحقه معاني الاحتياط لغسله.

Halaman 108