104

Muktibar

المعتبر (ج3) لأبي سعيد الكدمي

Genre-genre

وأما عرق الدواب فمعي أنه يخرج على معنى الاتفاق من القول، وما لا يبين لي فيه اختلاف ولا شبهة، أن كل جسد من الأجساد من الدواب من البشر وغيرهم أن كل جسد عرقه تبع له في طهارة أو نجاسة، فإذا كان طاهرا فعرقه طاهر، وإذا كان نجسا فعرقه نجس، لأنه شيء من ذاته، حتى أنه قيل: عرق الحائض والجنب أنه طاهر، للاستدلال على حكم الاتفاق أنه يقضي لهذه الدواب التي يجتمع على طهارتها من الأنعام،وما أشبهها،من الخيل والبغال وما أشبهها، أنها طاهرة بمعنى طهارة الإنسان ومشبهة للإنسان في كل شأن،في معاني الطهارة وأكثر، وزائدة على الإنسان في طهارة أرواثها وقيئها، وان خرج معنى الاختلاف في قيئها،فإنه لا يخرج معاني الاختلاف في قيء الإنسان، وثبت معاني الاتفاق أن طهارة جميع هذه الدواب إذا تنجست بشيء من النجاسة، كائنا ماكانت، زوال النجاسة منها إذا كانت من الدواب، وتغير أثر ذلك، لا أعلم أنه يخرج في معاني طهارتها غسل على المتعبدين في ذلك فيها وفي أمرها.

ومعي أنه يخرج معاني الاختلاف من قول أصحابنا، في أعراقها وأعراق شيء منها:

فقال من قال بفساده.

وقال من قال: إنه طاهر، مما لم يعلم نجاسته في الموضع الذي جرى عليه العرق بدنها، فيكون العرق نجسا بمعنى النجاسة.

ومعي أنه من معاني من قال بفساد أعراقها، لموضع النجاسات المعارضة لها في أبدانها، وهو موافق مع ذلك أن طهارتها لا من النجاسة المعارضة لها، يبوس النجاسة وزوال عينها وأثرها بأي وجه كان، ليس في ذلك حد محدود يزول به، لا شيء من الأشياء دون شيء، فثبت في معاني ما يقع عليه أعراقها طاهرة ما لم ير فيها نجاسة، وهذا القول يصلح بإخراج فساد عرقها من جميلها خارج معنا، قول على سبيل التنزه، لأنه كل ما يصان ويحبس طاهر، وقد يلحق المصون والمحبوس حكم غيره من حدوث النجاسة فيه بعد الحبس والصيانة وجفوفهما، وحدوث العرق فيها، ويلحقها ما يلحق غيرها مما لا يحبس ولا يصان من فساد عرقها.

Halaman 107