والباقي وهو 480 يقسم أرباعا = 120، أحدها للأب أو للام فتكون حصته أو حصتها 300 + 120 = 420، وثلاثة منها للبنت 360 فتكون حصتها 900 + 360 = 1260.
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون 840 + 840 = 1680 ثم تقسمها م 4 = 420، أحدها للأب أو الأم، والباقي للبنت وهو 1260، كما لك أن تقسم نفس قيمة الأرض م 4 = 210، أحدها للأب أو اللام تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون 210 + 210 = 420 وثلاثة منها للبنت 630 تضاف لحصتها من غير الأرض، فتكون 630 + 630 = 1260.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 120 " كله لها، وان كن 2 فلكل 60 وان كن 3 فلكل 40، وان كن 4 فلكل 30، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي.
" الصورة 5 " " الرقم العام 28 " الوارث أب أو أم، وبنتان فصاعدا، مع زوج.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوج الربع كذلك وللبنتين فصاعدا الباقي، فيرد النقص عليهن، لان حصتهن الثلثان وما يصل لهن أقل من ذلك بنصف سدس التركة. وعلى كل حال يقسم الباقي بينهن بالتساوي.
مثال ذلك: لو ترك الميت 72 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 12 وللزوج ربعها 18، والباقي وهو 42 للبنتين فصاعدا، وهو أقل من الثلثين " فرضهن " بستة دنانير، فلو كانت البنات 2 فلكل 21، ولو كن 3 فلكل 14، ولو
Halaman 42