وردا، وثلاثة منها للبنت وهي 90 × 3 = 270 فرضا وردا أيضا.
" الصورة 4 " " الرقم العام 27 " الوارث أب أو أم، وبنت واحدة، مع زوجة.
كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللزوجة من غير الأرض الثمن كذلك، وللبنت النصف بالفرض أيضا، ويرد الباقي " بالقرابة " أرباعا على الأب أو الأم وعلى البنت - بنسبة حصصهم - ولا يرد على الزوجة، فللأب أو الأم أحدها، والباقي للبنت.
مثال ذلك: لو ترك الميت 960 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 160 وللزوجة ثمنها 120، وللبنت نصفها 480، والباقي هو 200 يقسم أرباعا " حسب حصص البنت التي هي ثلاثة أسداس وحصة الأب أو الأم وهي سدس فالمجموع 4 أسداس " فللأب أو الأم من 200 خمسون تضاف إلى حصته أو حصتها التي هي 160 فيكون المجموع 210، وللبنت 150 من 200 تضاف إلى حصتها أيضا فتكون 480 + 150 = 630.
ولك تقسيم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أرباعا، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا، وثلاثة للبنت كذلك 960 - 120 ثمن الزوجة = 840 م 4 = 210 أحد هذه الأرباع للأب أو الأم، وثلاثة للبنت 210 × 3 = 630.
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض، ولو كان فيها أرض قيمتها 840 دينارا مثلا كانت حصة الزوجة كما هي 120، لأنها لا ترث من الأرض شيئا وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 960 + 840 = 1800، ثم تعطي الزوجة ثمن غير الأرض أي ثمن 960 وهو 120، وتعطي الأب أو الأم سدس كل التركة أي سدس 1800 وهو 300، وتعطي البنت نصف التركة وهو 900
Halaman 41