Minah Shafiyat

Al-Bahuti d. 1051 AH
24

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Penyiasat

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وطلحة وأبي بن كعب في وجوب الغسل من الإكسال، بعد أن ثبت لديه حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله ﷺ واغتسلا (١) (٢). الأصل الثاني: الإجماع: فإذا أجمعت الأمة على حكم، أو قال الصحابي قولًا واشتهر ولم يخالفه أحد، فإن أحمد يأخذ به أصلًا من أصول مذهبه (٣). ومثاله: ما اشتهر عن عمر من جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدّ القذف (٤). وقتل السبعة الذين قتلوا المرأة الصنعانية. وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا (٥). وقد أنكر أحمد ما يسميه بعض الفقهاء إجماعًا، وهو عدم العلم بالمخالف، وقد كَذَّبَ الإمام من ادعى هذا الإجماع، روى عنه ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا. ما يدريه؟ .. ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك (٦). الأصل الثالث: قول الصحابي: وكان ﵀ في أصح الروايتين عنه يرى أنه حجة، فقد روى عنه أبو داود قوله: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله ﷺ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت

(١) مسلم برقم ٣٤٩ والترمذيُّ برقم ١٠٨ - ١٠٩. (٢) إعلام الموقعين ١/ ٢٩ - ٣٠. (٣) المرجع السابق ١/ ٣٠ - ٣١. (٤) البخاري ٥/ ١٨٧ تعليقًا ووصلها الشافعي والبيهقيُّ والطبرانيُّ والحاكم وابن جرير قاله ابن حجر في فتح الباري. (٥) الموطأ ٤/ ٢٠١ وانظر أيضًا فتح الباري ١٢/ ٢٠٠. (٦) إعلام الموقعين ١/ ٣٠.

1 / 24