231

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Penyiasat

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ومن باب صلاة (١) التطوع وسجود التلاوة
التطوع: لغة فعل (٢) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (٣): التطوع.
من وتره بركعات (٤) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس
أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (٥) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (٦) سردًا (٧) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (٨) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (٩).

(١) في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.
(٢) في أ، ب نفل.
(٣) في د نفل.
(٤) في د بركعاتان.
(٥) في ط عشر.
(٦) في النجديات، ط بواحده.
(٧) أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.
(٨) وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع ٣/ ٥٠٧.
(٩) مسلم برقم ٧٣٧ ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.

1 / 233