210

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Penyiasat

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما (١)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (٢)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (٣) ابن هبيرة: في غير (٤) المغرب.

(١) في ط فعلها.
(٢) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج ١/ ٢٢٠ وقواه في شرح مسلم ٦/ ١٢٣ وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٩٠.
(٣) في هـ، ص، ك. قاله.
(٤) في ص، ك عمير.

1 / 212