فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (١) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله ﵇: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (٢) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره.
* * *
...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج
أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (٣) فلا (٤) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (٥)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (٦): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (٧).
* * *
وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (٨) الكف ... ......................
أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (٩) فرج أصلي (١٠) بلا حائل باليد
(١) في د ابن.
(٢) المسند ١/ ٢٠٠.
(٣) في النجديات، ط الجراح.
(٤) بدائع الصنائع ١/ ٢٥.
(٥) رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وقال الدارقطنيُّ: الحفاظ من أصحاب ابن جريج يروونه مرسلًا) وإسماعيل بن عياش لا يحتج الحفاظ بحديثه عن غير الشاميين وقد صحح هذا الحديث الزيلعيُّ- انظر نصب الراية ١/ ٣٨ - ٣٩.
(٦) في د فقال.
(٧) الشرح الكبير ١/ ١٧٨.
(٨) في د بباطن.
(٩) في ط، و.
(١٠) في أ، ج، ط غير أصلي وفي د، س غيره أصلي.