Minah Shafiyat

Al-Bahuti d. 1051 AH
162

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Penyiasat

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا. * * * ...................... ... ومالك فكل الأعلى (١) يذهب أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (٢) أعلى الخف (٣) لحديث علي: (رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (٤). * * * والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ...................... أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (٥) أكثر أصابعها (٦). * * * ...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (٧) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (٨).

(١) في أ (علي). (٢) سقطت من د، س. (٣) بداية المجتهد ١/ ٩١. (٤) الفتح الرباني ٢/ ٦٩ وأبو داود برقم ١٦٢. (٥) في د، س الثلاث. (٦) بدائع الصنائع ١/ ١٢. (٧) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات. (٨) مغني المحتاج ١/ ٦٧.

1 / 164