٤ - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (١).
٥ - وجوب صلاة العيدين (٢).
٦ - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (٣).
٧ - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (٤).
٨ - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (٥).
٩ - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي ﷺ (٦).
١٠ - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (٧).
ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك:
١ - عدم التوقيت في المسح على الخفين (٨).
٢ - طهارة الكلب (٩).
٣ - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (١٠)
_________
(١) المرجع السابق ١/ ٢٧٠.
(٢) المرجع السابق ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٣) المرجع السابق ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.
(٤) المرجع السابق ١/ ٣٠٤، والمفردة إنما هي المسألة الأولى.
(٥) المرجع السابق ٢/ ٥٦٠٤.
(٦) المرجع السابق ٢/ ١٧٤.
(٧) المرجع السابق ٥/ ٢٩٢.
(٨) الكافي لابن عبد البر ١/ ١٧٦ - ١٧٧.
(٩) المرجع السابق ١/ ١٦١.
(١٠) المرجع السابق ١/ ١٩٧.
1 / 16