154

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Penyiasat

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

في (١) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.
وتسقط سهوا نصًا (٢) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (٣) الخطأ والنسيان" (٤) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (٥).
* * *
...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة
كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل، لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (٦). وعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق (٧)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (٨) وفي حديث

(١) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة).
(٢) في ط أيضًا.
(٣) سقطت من د.
(٤) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده). انظر المحرر ١٨١، ونصب الراية ٢/ ٦٤ وإرواء الغليل.
(٥) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام ٥٩.
(٦) انظر الدارقطني ١/ ٨٤.
(٧) الدارقطني ١/ ٨٤.
(٨) أبو داود برقم ١٤٤ والدارقطنيُّ ١/ ٨٤.

1 / 156